السيد محمد حسن الترحيني العاملي

260

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

لأنه إسقاط حق ، لا نقل ملك ، وقيل : يشترط لاشتماله على المنة ، ولا يجبر على قبولها كهبة العين والفرق واضح ( 1 ) ، ( و ) كذا ( لا ) يشترط ( في الهبة القربة ) للأصل ( 2 ) ، لكن لا يثاب عليها بدونها ( 3 ) ، ومعها ( 4 ) تصير عوضا كالصدقة . [ في أنه يكره تفضيل بعض الولد على بعض ] ( ويكره تفضيل بعض الولد على بعض ( 5 ) ) وإن اختلفوا في الذكورة

--> ( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 3 - من أبواب أحكام الهبات حديث 1 و 2 . ( 3 ) غوالي اللئالي ج 2 ص 138 حديث 383 . ( 4 ) ( 4 و 5 و 6 ) الوسائل الباب - 17 - من أبواب الوصايا حديث 11 و 12 و 14 .